التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١١٥باب
في التأصيل
وهو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر اذا
كان الارث بالعصوبة وكانت عصوبة النسب تمحضوا ذكورا واناثا فللذكر سهمان وللانثى سهم والمبلغ أصل المسألة
•
وان كانت عصوبة الولاء وتساووا في قدره فأصل المسألة عددهم ذكورا كانوا أو اناثا أو ذكورا واناثا. كما لو اعتق أربعة عبدا واناثا. وكما لو اعتق أربعة عبدا لهم اشتركوا فيه أرباعا
شركائه.
وان اعتق واحد أو أكثر سهمه خرج حرا ولمعتقه الولاء لكنه يضمن نصيب
وان لم يتساووا في قدر الولاء أخذت الأجزاء من مخرج يعمها وذلك المخرج
هو الأصل.
فلو اشترك في شراء عبد مثلا رجل وامرأتان له سدس ولاحداهما نصفه وللأخرى ثلثه ومات العبد بعدما اعتقوه وخلفهم فقط. فأجزاء الولاء النصف والثلث والسدس ومخرجها العام لها ستة للرجل سهم ولذات النصف ثلاثة أسهم
ولذات الثلث سهمان.
وقالت الشافعية من اعتق نصيبه من العبد لم يدخل اعتاقة على انصباء
شركائه إلا ان كان موسرا.
وان كان في المسألة وهو العدد الذي أخذ منه اسمه (1).
وان تعدد الفرض فخذ مخرج كل واحد وحصل أقل عدد ينقسم على كل
(1) كذا في النسخة فليتأمل ما هو جواب الشرط.
1110_