التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١١٦مخرج منها فما كان فهو أصل المسألة.
والأصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.
ولا يجامع في مسائل الفرائض الثمن ثلثا ولا ربعا لأن الثمن للزوجة عند وجود الولد والولد يحجب الأم عن الثلث الى السدس ويحجب ولد الأم عن ثلث حرمانا وما سوى النصف والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله كذلك إلا في صورة زوجة وأبو ين فان للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو ربع فقد اجتمع ربعان والظاهر ان
هذا لا يعتبر.
واذا عرفت الأصل فخذ منه الجز المفروض واجمع المأخوذ. فان ساوى الأصل سميت المسألة عادلة وان نقص عنه فناقصة كزوج وأم. والباقي عصوبة أو رد أو لبيت المال أو لذي الولاء.
وان زاد على الأصل فعائلة كزوج وأم وشقيقتين، ولا يختص ذلك بالفرائض بل العدد من حيث هو ان كانت اجزاؤه التي لا كسر فيها مجموعها ينقص عن ذلك العدد سمي ناقصا. كالثلاثة فان لها الثلث فقط وهو واحد، والأربعة فان لها النصف والربع وهما ثلاثة والثمانية فان لها النصف والربع والثمن ومجموعها
سبعة.
وان ساواه سمي
عادلا كالستة، فان لها النصف والثلث والسدس وذلك
ستة والاثنا عشر لها النصف والثلث والربع والسدس ونصف السدس. وذلك ستة عشر، فهي زائدة. كذا قيل والحق انه لا يحسب نصف السدس، وكذا الكلام في الأربعة والعشرين عد بعضهم فيها نصف السدس وربعه مع النصف والثلث والربع
-117 -