التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١١٧

والسدس والثمن فعدها زائدة وانما يعول من أصول الفرائض العدد التام والزائد دون

الناقص.

وان شئت فقل: انما يعول منها ماله سدس. فالستة تعول الى سبعة كالناقضة بالضاد المعجمة. وهي زوج وأم واثنان من ولدها على أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما. وهو لا انه يحجب الأم من الثلث الى السدس إلا بثلاثة اخوة فانه يعطيها مع الاثنين الثلث

وأصله الثاني انه لا يقول بالعول. وقال انه لو قدم من قدمه الله وأخر من أخره لم تعل مسألة. فالزموه بعد موته نقض أحد أصليه اما ان يعطي الأم ثلثا كاملا

فتعول. وهو لا يقول بالعول. واما ان يعطيها السدس فرارا من العول فيكون قد حجبها بأخوين عن الثلث. وهو لا يقول به فلذلك سميت ناقضة وتعول الستة أيضا الى ثمانية. كالمباهلة. وهي زوج وأم وأخ لأبوين، أو أول مسألة اعيلت في الاسلام في خلافة عمر رضي الله عنه بمحضر لأب. وهي الصحابة، ثم اظهر ابن عباس المخالفة، وانكر العول وبالغ في انكاره حتى قال لزيد وهو راكب: انزل حتى نتباهل، أي نتلاعن، ان الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا أبدا، النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ والى تسعة كزوج وشقيقة وأخوين لأم وأم. والى عشرة كهذه الخمسة وأخت لأب وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة ما فرخت من العول

وتعول (الاثني عشر) الى ثلاثة عشر كشقيقتين وزوجة وأم. والى خمسة عشر كهؤلاء وأخ لأم، والى سبعة عشر كهؤلاء وأخت لأم. وكأم الارامل. وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان شقائق أو لأب سميت لانوثة الجميع. وتعول الأربعة والعشرون الى سبعة وعشرين كالمنبرية. وهي أبوان وابنتان

وزوجة سميت لقول علي في اثناء الخطبة سجعا عقب سؤالها صار ثمنها تسعا

-117_