التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١١٨

ويتعين أن يكون الميت انثى في عول الستة الى غير السبعة بالموحدة وان

يكون الميت ذكرا في عول الأربعة والعشرين وفي عول الاثني عشر الى سبعة عشر.

وليس لنا في الفرائض مسألة أصلها أربعة أو ثمانية إلا وهى ناقصة

•

ولا مسألة أصلها اثنان أو ثلاثة إلا وهي اما ناقصة أو عادلة والاثنا عشر والأربعة والعشرون اما ناقصتان أو عائلتان، والستة عائلة أو

عادلة، أو ناقصة.

و يعرف ما نقص العول من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل الى

مبلغه بالعول

فاذا عالت الستة الى سبعة فالزايد على الستة سبع فقد نقص العول من نصيب كل وارث قبل العول سبعا كزوج وشقيقتين. فللزوج قبل العول نصف كامل. نقص العول سبعه فله نصف إلا نصف سبع وذلك ثلاثة أسباع.

وللاختين قبل العول ثلثان كاملان. فنقص العول منها سبعهما. فلهما ثلثان إلا سبع الثلثين. وذلك أربعة أسباع، وان نسبت الزائد الى الأصل قبل العول وهو ستة فالحاصل قدر ما نقص العول من نصيب كل وارث بعد العول

فيكون في هذا المثال سدسا، لأن الزائد سهم وهو سدس الستة فنقص من

نصف الزوج بعد العول فهو ثلاثة أسباع قدر سدسها وهو نصف سبع. ونقص من ثلثي الاختين بعد العول وهما أربعة أسباع قدر سدسها وهو ثلثا

سع

- 118 -