التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١١٩

باب

التصحيح جعل الانصباء صحاحا ليس فيها كسر اذا لم ينقسم النصيب على عدد فريقه و باينه فأثبت عدد الفريق. فان وافقه فاثبت الوفق فاذا وقع الكسر على فريق واحد فاضرب المثبت في أصل المسألة أو مبلغها بالعول ان عالت كزوج واربعة بنين للبنين ثلاثة لا تنقسم على عددهم وتبائنه فاضرب عددهم في أصلها تصح من ستة عشر ولو كان البنون ستة لوافق عددهم ثلاثة الأسهم التي لهم بالثلث فتضرب ثلثه في أصلها فتصح من ثمانية.

و يسمى ماضرب في أصل المسألة أو في مبلغه بالعول جزء السهم وان وقع على صنفين أو أكثر فحصل أقل عدد ينقسم على المثبتين أو المثبتات كما عرفت واضربه في أصل المسألة. ومبلغه وانما يوافق النصف عدده بالنصف كام وأربعة أعمام والثلث كزوج وابنين وابنتين أو الربع كزوج وثمان شقيقات. أو الخمس كام وعشره بنين أو السبع كزوجة وأربعة عشر ابنا أو الثمن كزوجة وأبو ين وأربع وعشرين بنتا. أو نصف الثمن كزوجة وأبو ين وثمان وأربعين بنتا، أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة وأبوين وستة وعشرين ابنا، و بجزء من سبعة عشر كزوجة وأم وأربعة وثلاثين ابنا. ومثال الانكسار على صنفين اثنتا عشرة جدة واثنا عشر عما أصلها ستة للجدات سهم وللأعمام خمسة فسهمهن غير منقسم عليهن ولا موافق، وكذا اسهم الأعمام وعددهم يماثل عدد الجدات فتضرب العدد المساوي لأحدهما، وهو اثنا عشر في الستة تصح من اثنين وسبعين. ولو كان عدد الجدات أو الأعمام ستة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين لدخل تحت

الاثنى عشر فتضر بها في الستة.

ولو كان أحدهما ستة والآخر أربعة لتوافقا بالنصف. وأقل عدد ينقسم على

كل منهما اثنا عشر فتضربها في الستة.

- 119