التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٢٠ولو كان أحدهما ثلاثة والآخر أربعة لعم التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس فتضرب أربعة في ثلاثة تحصل اثني عشر فتضر بها في الستة ولو
خلف أما وأربعة وعشرين أخا منها وثمانيا وأربعين شقيقة لعالت الى سبعة. ونصيب الاخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف وهو اثنا عشر. ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهم الى ربعه وهو اثنا عشر. والوفقان متماثلان فاضرب احدهما في السبعة يخرج أربعة وثمانين.
ولو كانت الشقيقات أربعا وعشرين أيضا لوافق عددهن سهامهن في الربع وربع عددهن ستة والستة داخلة تحت الاثني عشر في الأصل ولو كانت الشقيقات ست عشرة لعم التوافق فان الاخوة للأم عددهم يوافق سهمهم في النصف ونصف
النصف ستة
والشقيقات يوافق عددهن سهمهن في الربع وربعه أربعة. وبين الأربعة والستة موافقة في النصف فتضرب في احدهما نصف الأخرى يحصل اثنا عشر فتضربها في السبعة. ولو كانت الاخوة من الأم ستة لكان نصفها ثلاثة. و به وقع التوافق بينهم وبين سهمهم. ووفق الستة عشر أربعة. وتضرب الثلاثة في الأربعة للتباين تحصل اثنا عشر فتضر بها في السبعة
ولو خلف اثني عشر أخا من أم وأربعة وعشرين عما. فأصلها ثلاثة: سهم
للأخوة، وسهمان للأعمام، وسهم الاخوة يباين عددهم. ونصيب الأعمام يوافق عددهم بالنصف. ونصفه وهو اثنا عشر يماثل عدد الاخوة فاضرب احدهما في الثلاثة تحصل ستة وثلاثون. وان كانت الأعمام اثني عشر لوافق عددهم نصيبهم بالنصف. ونصف عددهم وهوستة داخل في عدد الاخوة فتضرب عدد الاخوة في الثلاثة ولو كان الاخوة للأم ستة أو ثلاثة والأعمام ثمانية لضربت الستة لمباينة سهمها في نصف الأربعة التي هي وفق الأعمام