التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

والثانية من اثنين للأخت واحد. وللعم واحد وسهم الابن منقسم على مسألة فتصح المسألتان من ثلاثة. للأخت اثنان. وللعم واحد. لأن الأخت لها

واحد من الأولى وواحد من الثانية.

وان ماتت امرأة عن جدها وابنين ولم تقسم التركة حتى مات ابن منهما

عن ابن فالأ ولى من اثني عشر. للجد سهمان. ولكل ابن خمسة والثانية من اثنين. لكل ابن سهم ونصيب الميت الثانى من الأولى خمسة تباين الاثنين. فاضرب الاثنين في الاثني عشر تصح المسألتان من أربعة وعشرين.

فمن له شيء في الأولى ضرب في جزء سهمها. وهو اثنان فللجد. اثنان في اثنين. وللابن خمسة في اثنين) ومن له شيء في الثانية) يضرب له

في نصيب مورثه من الأ ولى وهو خمسة

وان خلف زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم منها. وماتت احدى البنات عمن ذكر. وهو أم وثلاثة اخوة واختين. فالاولى من اثنين وسبعين كما مر. والمسألة الثانية من ثمانية واربعين ونصيب البنت الميتة من الاولى. وهو سبعة يباين

مسألتها

فاضرب الثمانية والاربعين في الاثنين والسبعين تصبح المسألتان ثلاثة

آلاف واربعمائة وستة وخمسين للزوجة من الاولى تسعة.

وفي الثانية ثمانية ولكل ابن أربعة عشر. في الاولى وعشرة في الثانية.

ولكل بنت في الاولى سبعة. وفي الثانية خمسة

وار بعمائة

فتضرب للزوجة تسعتها في الثمانية والاربعين.

المسألة الثانية وثمانيتها من حيث انها ام في سبعة الميتة بثمانية وثمانين

وتضرب اربعة عشر كل ابن في الثمانية والاربعين وعشرته في السبعة باثنين

واربعين وسبعمائة

_ ITO_