التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٣٦وثلاثمائة
ولكل بنت سبعتها في الثمانية والاربعين وخمستها في السبعة بأحد وسبعين
وان خلف زوجة وثلاثة بنين أو بنتا منها وبنتين من امرأة ماتت قبله وماتت البنت الاولى فورثتها. ام. وهي الزوجة واخوة اشقاء وهم البنون واما الاختان للاب فمحجوبتان وورثتها ورثة الاول .. والاولى من اثنين وسبعين كما مر. ونصيب الميتة منها سبعة مباينة لمسألتها وهي ثمانية عشر. فتضرب الثمانية عشر في الاولى بستة وتسعين ومائتين والف وتضرب ما لكل وارث من الثمانية في السبعة. وما في الاولى لكل وارث تضربه في الثمانية عشر. وانت خبير بانك
لا تضرب سهم من مات.
وان ماتت في هذه احدى البنتين اللتين ماتت امهما قبل الاب. وخلفت ابنين وبنتا. فمسألتها من خمسة وورثتها غير ورثة الاول والخمسة تباين نصيبها وهو سبعة فتضرب الخمسة في الاثنين بثلاثمائة وستين
وتضرب ما في الاولى في الخمسة. وما في الثانية في السبعة.
وان خلف زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات منها وماتت البنت عنهم وعن
اخ شقيق قاتل لابيه فورثتها ورثة الاول وغيرهم وهو القاتل. والاولى من اثنين وسبعين كما مر والثانية من اثنى عشر. وسبعة البنت الميتة تباين مسألتها. فتضرب الاثني عشر في الاثنين والسبعين باربع وستين وثمانمائة.
وتضرب ما في الاولى في الاثني عشر. وما في الثانية في السبعة وان خلف زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات منها ماتت البنت عن أمها وهي الزوجة، وعن ابن وبنت) فورثتها بعضهم (من الاولى وبعضهم من غيرها. والاولى من اثنين وسبعين. والثانية من ثمانية عشر، وسبعة البنت الميتة
تباين مسألتها فاضرب ما في الاولى في ثمانية عشر وما في الثانية في السبعة.
- 136 -