التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

وان ماتت عن زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات منها ومات الابن عنهم فورثته ورثة الاول ومسألته تصح من اثنين واربعين وله من الاولى اربعة عشر توافق مسألته بنصف السبع فاضرب نصف سبع الاثنين والاربعين وهو ثلاثة في الاثنين والسبعين بمائتين وستة عشر واضرب ما في الاولى في الثانية وما في الثانية في الواحد. فللزوجة سبعة وعشرون ولها من حيث الامومة سبعة. وذلك اربعة وثلاثون. ولكل ابن اثنان واربعون وله من جهة الاخوة عشرة وذلك اثنان وخمسون. ولكل بنت واحد وعشرون. ولها من حيث الاخوة خمسة. وذلك ستة وعشرون.

وان خلف زوجة وثلاثة بنين منها. وثلاث بنات من امرأة ماتت قبله. ومات ابن. وقد خلف اما واخوين لابوين. وهم بعض ورثة الاول ومسألته من اثني عشر توافق نصيبه. وهو اربعة عشر بالنصف فاضرب ستة في الاثنين والسبعين بار بعمائة واثنين وثلاثين. واضرب ما في الاولى في الستة وما في الثانية في السبعة. وان خلف زوجة وثلاثة بنين منها. وثلاث بنات من امرأة لم ترثه. وماتت بنت عن زوج وثلاثة بنين و بنت فليس ورثتها من الاولى. ومسألتها من ثمانية وعشرين توافق نصيبها. وهو سبعة بالسبع فاضرب اربعة في الاثنين والسبعين

بمائتين وثمانين وثمانية، واضرب ما في الاولى في الاربعة وما في الثانية في الواحد

وان خلف زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات منها ومات الابن عنهم وعن

زوجة وبنت، فورثته بقية ورثة الاولى وغيرهم، ومسألته من مائة وثمانية وستين

وهي توافق الاربعة عشر التي هي سهمه بنصف السبع

•

فاضرب اثني عشر في الاثنين والسبعين بثمانمائة واربعة وستين واضرب

ما في الاولى في الاثني عشر وما في الثانية في الواحد.

وان خلف الابن اما وهي زوجة وابنا و بنتا فورثته بعض ورثة الاول وغيرهم. مسألته من ثمانية عشر توافق الاربعة عشر بالنصف فاضرب تسعة في

- 137