التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٣٨الاثنين والسبعين بستمائة وثمانية واربعين واضرب ما في الاولى في التسعة وما في
الثانية في السبعة.
واذا مات من ورثة الاول ((وارثان أو اكثر فاعمل لكل ميت مسألته لكن تراعي جامعة للاول والثاني وتجعلها كأنها الاولى. وتنظر سهام الثالث فيها هل وافقت مسألته أو باينت أو انقسمت وعملت (1) كما مرفما حصل جامعة. فاجمله كانه الاولى بالنسبة للميت الرابع وهكذا وان خلف زوجة وأما وثلاث أخوات
متفرقات. وماتت الام عن زوج وعم و بنتين هما الشقيقة والتي للام في الاول
وماتت الشقيقة عن زوج وجدة واخت لاب واخت لام هما اللتان من
الاولى. كذلك فالاولى من خمسة عشر بالعول للزوجة ثلاثة وللام اثنان. وكذا للاخت للاب وللاخت للام والنصف للشقيقة
والثانية من اثني عشر. لكل بنت اربعة وللزوج ثلاثة وللعم واحد ونصيب
الام في الاولى لا ينقسم على الثانية.
ولكن يوافق بالنصف. فاضرب نصف الاثني عشر في الخمسة عشر بتسعين. فمن له شيء في الاولى ضرب له في نصف الاثني عشر ومن له شيء في الثانية ضرب له في واحد نصف الاثنين، فللزوجة ثمانية عشر، وللشقيقة في الاولى
التي هي بنت في الثانية اربعون، وللتي هي في الاولى اخت لاب اثنا عشر. وللتي
هي اخت من الام في الاول ستة عشر وللزوج ثلاثة وللعم واحد
(1) لعل صواب العبارة وتعمل عطفا على تنظر.
- 138