التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

ونصيب الميت الثاني وهي الشقيقة التي هي بنت في الثانية اربعون من الجامعة وهي التسعون منقسم على المسألة الثالثة. وهي ثمانية بالعول لاختها لابيها

ثلاثة وللتي للام واحد. ولزوجها ثلاثة وللجدة واحد.

فمن له شيء في التسعين ضرب له في الواحد ثمن الثمانية. ومن له شيء في الثمانية ضرب له في الخمسة ثمن الاربعين فذلك تسعون، فيصح الجميع منها ورثة الاول والثاني والثالث كما يخرج التسعون بضرب الثمانية في التسعين الاولى (1). للزوجة ثمانية عشر وللاخت للاب سبعة وعشرون وللاخت للام احد وعشرون وللعم واحد وللزوجة خمسة عشر وللجدة خمسة، وللذي هو في الثانية زوج

ثلاثة.

وان خلف بنتا واختا، وماتت الاخت عن ابنين وعم، ومات العم عن زوج وابن اخ، فالاولى من اثنين، للبنت واحد وللاخت واحد والثانية من ثلاثة لكل بنت واحد وللعم واحد وسهم الاخت واحد لا ينقسم على مسألتها، وهي ثلاثة ولا يوافقها فاضرب الثلاثة في الاثنين بستة، واضرب واحد للبنت في الثلاثة، واضرب لكل بنت كانت في الثانية واحدها في واحد، وللعم واحد في واحد. والمسألة الثالثة من اربعة، للزوجة واحد ولابن الاخ ثلاثة وسهم العم، وهو الميت واحد لا ينقسم على اربعة ولا يوافقها، فاضرب الاربعة في الجامعة وهي ستة باربعة وعشرين

الاولى.

"

(1) كذا في النسخة وصواب العبارة هكذا كما تخرج التسعون بضرب ثمن الثمانية في التسعين

- 139