التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

ومن له شيء في الجامعة ضرب له في الاربعة، ومن له شيء في الاربعة

ضرب في الواحد، فللبنت اثنا عشر ولكل من هي في الثانية بنت واحد. وللزوجة واحد، ولابن الاخ ثلاثة.

وان تركت زوجا وأبوين وابنتين منه، ومات الزوج عن زوج وابن وجد وام ابيها وام امها.

فالاولى من خمسة عشر بالعول، للزوج ثلاثة وللاب اثنان وللام اثنان ولكل

بنت اربعة.

والثانية من سبعة وعشرين بالعول، لكل بنت ثمانية وللزوجة ثلاثة وللاب اربعة وللام اربعة، ونصيب الزوج من الاولى لا ينقسم على السبعة والعشرين ولكن يوافق بالثلث فاضرب ثلث السبعة والعشرين وهو تسعة في الخمسة عشر بخمسة وثلاثين ومائة، فمن له شيء في الاولى ضرب له في التسعة ومن له شيء في السبعة والعشرين ضرب له في واحد ثلث نصيب الزوج، فللاب ثمانية عشر وكذا للام وللبنت اربع واربعون وكذا للبنت الاخرى وللزوجة ثلاثة، وللذي هو اب في الثانية اربعة وكذا للام فيها. المسألة الثالثة من اثني عشر لكل جدة نصف سدس وللجد سدس اثنان، وللزوج ثلاثة وللابن خمسة وسهم البنت المتوفاه اربعة واربعون يوافق الاثني عشر في الربع فاضرب ربع الاثني عشر ثلاثة في الجامعة وهي الخمسة والثلاثون والمائة

بار بعمائة وخمسة.

ومن له شيء في الجامعة ضرب له في الثلاثة، ومن له شيء في الاثني عشر

ضرب له في احد عشر ربع الاربعة والاربعين.

فللاب اربعة وخمسون، وللام خمسة وستون، وللبنت مائة واثنان وثلاثون،

وللزوجة تسعة وللذي هو اب في الثانية جد في الثالثة اربعة وثلاثون، وللتي هي ام

-1?•_