التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٤مال ولا ذا رحم يعتق بملكه بل يعتق بالملك ذو رحم محرم، كالأخت، والأم، والأب والباقي عن ذوي الفروض لذوي الأرحام، وان لم يكونوا، فلبيت المال. وقيل لبيت المال ولو كان ذو و الأرحام ولا نصيب لبيت المال اذا لم يكن
الامام العادل بل لا يسمى حينئذ البيت بيت مال.
ورغم كثير من المالكية انه بيت المال ولو كان الامام جائراً وانه يرث ولا يرد أحد الزوجين شيئاً مما فضل عن الفروض وقيل يأخذان وان لم يكن سواهما أخذوا الكل، والمشهور الأول وان من له سهم في الارث أحق ممن لا سهم له و به نأخذ.
118 -
١٤ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.