التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٤

مال ولا ذا رحم يعتق بملكه بل يعتق بالملك ذو رحم محرم، كالأخت، والأم، والأب والباقي عن ذوي الفروض لذوي الأرحام، وان لم يكونوا، فلبيت المال. وقيل لبيت المال ولو كان ذو و الأرحام ولا نصيب لبيت المال اذا لم يكن

الامام العادل بل لا يسمى حينئذ البيت بيت مال.

ورغم كثير من المالكية انه بيت المال ولو كان الامام جائراً وانه يرث ولا يرد أحد الزوجين شيئاً مما فضل عن الفروض وقيل يأخذان وان لم يكن سواهما أخذوا الكل، والمشهور الأول وان من له سهم في الارث أحق ممن لا سهم له و به نأخذ.

118 -