التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٥ولها في اللغة معان
شروط الإرث
منها العلامات: وهن في الاصطلاح (الأشياء التي يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها).
الشرط الأول: تحقق موت الموروث بشهادة عدلين أو ثلاث من أهل الجملة أو إلحاقه بالموتى حكما كالمفقود والغائب، والحاقه بالموتى تقديراً وهذا في الجنين المنفصل ميتاً بسبب ضرب أمه أو تخويفها بصوت أو نحو ذلك فذلك يوجب الغرة، فتنتقل هذه الغرة إلى ورثة هذا الجنين لأنه قدر حيا عرض له الموت بالنسبة إلى إرث الغرة إذ لا يورث عنه غيرها ولا يقدر حيا عرض له الموت بالنسبة إلى الجاني اذ لو قدر ذلك لوجب فيه دية نفس كاملة، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا الغرة ولأنه قد يكون نفخ فيه روح أو مات بسبب آخر ولم يهدره صلى الله عليه وسلم، لأن الجناية سبب ظاهر في خروجه.
وسقط أمة ان لم يكن حراً يقدر بنظر عدول، و يعطى مع ارش نقصها لسيدها، والسقط من علقة فما فوق ان وقع ميتاً والا فتامة، وان لم يصور كله. وقيل الغرة في المصور، وفي غيره النظر، ولا يؤخذ في الحكم بنطفة سقطت
ولزمت تباعتها عند الله
وقيل: يحكم عليه بعشرة دنانير ان كانت لا يذيبها الماء وان اذابها فلا شيء
لها وفي الدم النظر.
فائدة في معنى الغرة: والغرة عبد أو امة أو فرس جواد أو أر بعون دينارا أو خمسون أو أر بعون شاة أو خمسون أو سبعون أو مائة أو مائتا درهم أو خمسمائة أو خمسة
_10_