التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٤٦فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم. واقسم تركة الاول على الابن والبنات الثلاث الباقين فتصح من خمسة.
•
ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من مائة الف وستة الاف وتسعمائة وعشرين. لكل بنت احد وعشرون الفا وثلاثمائة واربعة وثمانون وللابن مثلاها والانصباء الاربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من احد عشر فيجب اختصارها اليه. وهذا الحكم عام فيما اذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الاول وحده بالفرض كما مثلنا. او كان في الباقين من يرث من الاول وحده بالفرض كما مثلنا او كان في الباقين من يرث من الميت الاول فقط بالفرض ولا يرث من غيره. مثل ان يخلف زوجة وخمسة بنين وخمس بنات كلهم من غيرها من ام واحدة أو من عشر امهات ليستووا في كونهم اشقاء أو لاب ثم يموت ابن عم في المسألة وهم اخوته الاربعة واخواته الخمس ثم يموت ابن اخر عن اخوته الثلاثة واخواته الخمس ثم ثالث عن اخويه واخواته الخمس ثم بنت عن اخويها واخواتها الاربع ثم ابن عن اخيه واخواته الاربع ثم بنت عن اخيها واخواتها الثلاث فافرض الموتى الستة الذين بعد الاول كالعدم. وكأن الاول مات عن زوجة وابن وثلاث بنات. فتصح بالاختصار من أربعين.
ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من اربعمائة الف واحد عشر الفا
وثمانمائة واربعين وترجع بالاختصار الى اربعين لان الانصباء كلها متوافقة بثمن تسع جزءا من احد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من الواحد فتأمله
•
ولو كان البنون والبنات من الزوجة وماتت الزوجة ايضا بعد الميت الاخير أو
قبله عمن في المسألة لصحت المناسخة كلها من خمسة
•
وان كان ورثة الميت الثاني ورثة الاول وورثوا في المسألتين بالفرض بلا تفاوت وعالت الاولى بقدر نصيب الميت الثاني أو باكثر من نصيبه.
-187_