التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٤٧فاجعل الميت الثاني كالعدم ايضا واقسم مال الاول على الباقين. فمثال
عول المسألة الاولى بقدر نصيب الميت الثاني ان تخلف اختا شقيقة واختا لاب وزوجا فيتزوج هذا الزوج بالاخت من الاب وتموت الاخت عنه وعن اختها. فاعتبر الاخت للاب كانها لم تكن. واقسم ما تركته الاولى على الزوج والشقيقة على اثنين. لكل منهما سهم. أو تخلف زوجا وشقيقة واما واخوين للام فمسألتها عائلة الى تسعة ثم نكح الزوج الشقيقة فماتت عنه وعن الام والاخوين للام.
فافرض الشقيقة كالعدم. واقسم مال الاولى على ستة: للزوج ثلاثة وللام
سهم ولولديها سهمان.
ومثال عول الاولى باكثر من نصيب الميت الثاني ان تخلف زوجا وشقيقة وابوية وام اب. فمسألتها عائلة الى ثمانية ثم نكح الزوج الابوية فماتت عنه وعن الاخت والجدة فافرض الابوية معدومة وكان الاولى خلفت زوجا وجدة وشقيقة فيكون العول الى سبعة.
فاقسم مالها على سبعة. للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللجدة واحد
الطريق الثاني في الانتهاء، وشرطه اشتراك الانصباء بجزء أو اجزاء. ويعتبر ادقها. وسواء كانت متوافقة أم متداخلة أم متماثلة أو مختلفة كأن يوافق بعضها بعضا ويماثل اخر و يداخل ثالثا أو نحو ذلك
واذا كان ذلك فاقسم ما صحت منه المسألة على مخرج الجزء الذي اشتركت
به الانصباء.
واقسم كل نصيب من التصحيح عليه ايضا تصح المسألة من وفقها وترجع الانصباء الى اوفاقها مثل ان يخلف زوجة وابنا وبنتا منها ثم ماتت البنت عمن في فتصح المسألتان من اثنين وسبعين. للزوجة ستة عشر وللابن ستة وخمسون والستة عشر والستة والخمسون مشتركان بالنصف والربع والثمن. والادق الثمن.
المسألة
-\ EV_