التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٦

أبعرة أو عشر الدية أو النظر أقوال. وغرة المشرك عشر ديته أو النظر قولان. ودية الكتابي المعاهد ثلث الموحد. والمجوسي ثمانمائة درهم، والثني ستمائة، والمرأة نصف الرجل و بسطت ذلك كله في شرح النيل.

الشرط الثاني: تحقق وجود الوارث حيا عند موت موروثه حياة مستقرة أو تقدير وجوده كحمل انفصل حيا لوقت يظهر وجوده في بطن أمه عند موت موروثه، ولو كان في البطن نطفة عند الموت كما اذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من موت موروثه، ودون أربع سنين، وليست فراشاً لزوج، فان الظاهر وجوده عند موت موروثه والأصل عدم حدوثه فيرث فان كانت فراشا فالظاهر في حدوثه بعده فلا يرث لأن الافتراش سبب ظاهر في حدوثه.

وعلى

فان أتت به لأقل من ستة أشهر فهو محقق الوجود لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر اتفاقا والحساب من وقت الدخول والخلوة لا من وقت العقد عندنا معشر الأباضية وان أتت به لأكثر من أربع سنين فهو محقق الحدوث عند الشافعية والحنابلة أحد القولين عند المالكية وقيل: أكثر مدة الحمل خمس سنين، وأكثرها عند الحنفية وعندنا سنتان وعن بعض أصحابنا ان تحرك بعد أربعة أشهر لحق به الى عشر سنين أو أكثر. وعن بعض، انه يلحق به مالم يحكم الحاكم بالطلاق و يشترط في الحياة أن

تكون مستقرة عند موت الموروث أو بعد انفصاله ان كان حملا

أو ارتضاعه وبكل صياح، وبكل ماتعلم به الحياة عرفا كتثاؤب وفتح عين واذا وجد شيء من ذلك بعد خروجه كله أو خروج أكثره ورث وقيل: لا حتى يخرج كله وفي انقباض عضو أو انتشاره قولان ولا يكفى تحرك بعض الحم ولا تحرك عرق لوجود ذلك فيما ذبح ومات وفيه ان هذا لتقدم الحياة بخلاف ماصحت فيه.

-17 -