التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٥٧فان حصل بالزيادة على الامام كسر فابسط الجميع من جنسه. كما لو
اخذت الزوجة بدينها وميراثها خمس التركة فبسط المأخوذ واحد والمحفوظ اربعة فسم منه البسط يكن ربعا فزد على الامام. وهو احد وعشرون ربعه. وهو خمسة وربع فحصل كسر. وهو الربع. فابسط الامام والمزيد عليه ارباعا. فيصير المجموع مائة وخمسة، الامام منه اربعة وثمانون. والمزيد واحد وعشرون. وهو مجموع الدين والميراث فاطرح منه سهام الزوجة بعد بسطها ارباعا. وهي اثنا عشر. يبقى الدين من مائة وخمسة. وارثها اربعة اخماس سبع التركة ودينها ثلاثة
تسعة. وتصح اخماس سبعها.
المسألة
وان كانت التركة اربعين دينارا واخذت الزوجة بارثها ودينها عشرين فقد اخذت بهما نصفها. وبسط المأخوذ واحد. ومخرجه اثنان. اطرح منه بسطه واحدا يبقى واحد. احفظه قسم البسط من المحفوظ. تجده مثلا. فزد على الامام وهو احد وعشرون مثله وما زدته هو ما اخذته الزوجة. فتصح المسألة من اثنين واربعين. وما اخذته الزوجة بالارث والدين احد وعشرون: ارثها ثلاثة والدين ثمانية عشر. فاقسم الأربعين التي هي التركة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو الاثنان والاربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في الاربعين وقسمة الحاصل على المسألة يكن ميراثها دينارين وستة اسباع دينار والدين سبعة عشر دينارا وسبعا.
فصل
اذا خلف دينا على وارث معسر ومالا وغيره فاقسم التركة جميعا على مصحح الجميع من سهام المديون وغيرها واعتبر ما خص الوارث المديون مالا ودينا بان تقابله. فان ساواه فقد برئ هذا الوارث من الدين. ويختص باقي الورثة بالعين
بدينه
_101_