التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٥٨يقسمونها على نسبة سهامهم لانهم ظافرون بجنس حقهم. وليس له مطالبة باقي الورثة بارثه بل يقع قصاصا بالدين أو زاد ما خصه من التركة على الدين. فكذلك برئ من الدين. و يوفي باقي ميراثه من المال او نقص ما خصه من التركة عن الدين. انفرد غيره بالمال يقتسمونه على قدر سهامهم. و برئ المديون من قدر ما خصه بناء على قول القاضي. وتبعوه بباقي الدين فما جاء منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام المال والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحح بعد طرح نصيب المديون من المصحح ووفق الباقي. ان تماثلت الانصباء او تداخلت او توافقت فان خلف اما وابنا وبنتا وترك تسعين درهما. خمسون دين على الابن وهو معسر فمسألتهم تصح من ثمانية عشر فاقسم التسعين عليها بان تضرب سهام كل وارث في التسعين وتقسم الحاصل على الثمانية عشر وتقسم التسعين على الثمانية عشر وتضرب الخارج في سهام كل وارث يكن للابن خمسون. وهو قدر دينه. فاسقط سهامه من المسألة تبقى على ثمانية اسهم فاقسم الاربعين على الام والبنت للام ثلاثة اثمانها. وهي خمسة عشر وللبنت خمسة أثمانها. وهي خمسة وعشرون. (فائدة (اذا كان لكل من رجلين دين على الاخر واتفقا في الحلول وسائر الصفات فهل يكون احد الدينين قصاصا بالآخر برضاهما معا فيسقط احد الدينين بالآخر وهو المذهب او يكفى رضي احدهما او يكفي ذلك بلا رضى احد أو لا ولو رضيا. والاربعة اقوال للشافعي. أولا الا ان رضي المديون في مثال الارث المذكور. او كان جاحدا او معسرا ونسب للشافعي ايضا اقوال.
11011