التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٥٩في الولاء
(وهو لغة (القرابة في المكان او في النسب او غيرها والمناصرة. (شرعا)
عصوبة. سببها زوال الملك عن رقيق بالحرية) وحقيفة (لحمة كلحمة النسب فان العتق سبب لوجود الرقيق لنفسه. كما ان الاب سبب لوجود الولد لان الرقيق كالمعقود لنفسه. والموجود لسيده. لانه لايملك ولا يتصرف الا لسيده فاذا اعتقه فقد جعله موجودا لنفسه والارث بالولاء مقام في قول على الرد على اهل الفروض. والولاء لمن اعتق بالتصريح. او بالكناية او بالتدبير او بالكتابة. او بالتمثيل به او باحراقه تمثيلا يجمع الدية مثل ان يقطع يده وقيل هذا في الخطأ واما بالعمد فيعنق. ولو بقطع
انملة
واما الاحراق فقليله ككثيره اذا اثر. وقيل ولو لم يؤثر. والعمد شرط واذا كواه عتق وان باذن العبد بالغا لعلة عند بعض. والصحيح انه لا يعتق ولو بغير اذن من البالغ. اذا كان لعلة واذا اعتق زيد عبده عن عمر بغير اذنه فالولاء لزيد لا لعمرو خلافا لمالك. فان باذنه فلعمرو، ومن عتق عليه العبد بدخوله في ملكية ـ فولاء له. قالت الشافعية لا يعتق العبد القريب بملكه الا ان كان ابا او جدا. وان علا او اما اوجدا منها وان علا او ولدا او ولد ولد وإن سفل. ذكرا او انثى. وزادت المالكية الاخوة والاخوات. ولا يورث الولاء كالمال خلافا لاحمد في رواية عنه. بل يورث به لقوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لمحة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث» اي لا ينتقل من شخص الى شخص بعوض. ولا بغير عوض ولو كان موروثا لاشترك فيه الرجال والنساء.
ولومات المعتق مسلما عن ابنين مسلم ونصراني فاسلم النصراني ثم مات
العتيق مسلما فان الابنين يستويان في ارثه.
ولو كان الولاء موروثا لاختص به الابن المسلم على قول واما حديث يرث
الولاء من يرث المال فضعيف
1109_