التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

ولا يمنع الولاء اختلاف دين المعتق والمعتق خلافا لمالك وعن بعضهم ان الاحق بالولاء بعد فقد المعتق حسا بموته أو شرعا بقيام مانع به من كفر اورق أو قتل عصبته بالنسب المتعصبون بانفسهم ان كان العصبة بحيث يكون عاصبا المعتق، ولو مات المعتق وهو على دين العتيق فيرثه عصبة المعتق بولاء المعتق فلو اعتق مسلم عبدا كافرا ومات المعتق عن ابنين مسلم وكافر ومات العتيق كافرا فميراثه للابن الكافر لانه هو الذي يكون عصبة المعتق لومات المعتق على دين العتيق كافرا، ولو اسلم العتيق فارثه للابن المسلم

ولو اسلم الابن الكافر ومات العتيق مسلما فارثه بينهما، وخرج بقوله

عصبته اصحاب فروض المعتق، كبنته وامه واخته وزوجته وجدته واخيه لامه فلا يرثون عتيقه اصلا وخرج بالنسب معتق المعتق.

وخرج بالمتعصبين بانفسهم عصبة المعتق بغيره أو مع غيره، وهن ذوات

النصف الاربع فوجوده كعدمه فلا يحجب احدا على مامر في باب الحجب، انتهى.

، وقال بعد فقد المعتق حسا أو شرعا لان من قام به مانع من الارث

ونص الشافعي في رجل مسلم اعتق عبدا نصرانيا فمات العتيق في حياة

المعتق وللمعتق اولاد ذكور نصارى انهم يرثون العتيق لقيام المانع بأبيهم.

فصل

الولاء اما ولاء مباشرة. وانما يثبت على من مسه رق، واما ولاء سراية، و يثبت على من لم يمسه رق، وله شرطان ان يمس الرق احد ابائه، وان لا يمسه هو رق اذ لو مسه لثبت عليه ولاء المباشرة، فاذا ثبت ولاء المباشرة على عبد استرسل الولاء على عتقائه وعتقاء عتقائه وان بعدوا على أولاده وأولاد اولاده وان سلفوا الا من مسه منهم رق فولاؤه لمعتقه، وان لم يكن المعتق ولا عصبته فالولاء لبيت المال الجامع للاحكام

-17 -