التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٧الشرط الثالث: العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية أو ولاء أو قرابة
وتعين جهة القرابة من بنوة وابوة والعلم بالدرجة التي اجتمعا فيها ولا تكفي الشهادة بأنه ابن ابن عم أو ابن ابن ابن مثلا لجواز وجود اقرب منه.
_ IV_
١٧ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.