التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٦٢واذا اعتقت ام ابيه انجر الى موالي ام الاب.
واذا عتق ابو ابيه انجر الى مولاه. ولو كانت المسألة بحالها لكن أباه رقيق
ثم عتق بعد عتق هؤلاء وانجر الولاء الى موالي الاب واستقر. واعلم ان في صحة
استثناء الحمل عن العتق قولين
•
وان اعتق انسان امنه المزوجة حاملا فالولد حر تبعا لامه ولو كان ابوه رقيقا وولاؤه لموالي امه ان كان ابوه رقيقا ولو اتت به قبل ستة اشهر أو الى ما بعد اربع كذا ان كانت غير فراش فان اتت به قبل ستة اشهر فالولاء ولاء مباشرة لا يقبل سنين الانجرار الى موالي الاب اذا عتق الاب وان لم تكن فراشا. فان فارقها الزوج واتت به لاربع سنين أو اقل ثبت الولاء لموالي امه. واذا اتت به لاكثر منها فليس للزوج ا وولاؤه لموالي امه لا ينجر عنهم بعتق الزوج.
واعلم ان الولاء ايضا لموالي الام ان كان الاب عتيقا واتت به لاقل من ستة اشهر من الاعتاق وطئها الزوج ام لم يطأها لتيقننا بوجوده وقت عتق امه لان اقل الحمل ستة اشهر بالاجماع فمعتق امه باشر اعتاقه باعتاقها وولاء المباشرة مقدم. فهو لمولى الام. وكذا ان اتت به لستة ولو لم يطأها الزوج بعد العتق على الاصح. وقيل المولى للاب وان اتت به لاكثر من الستة ولم يطأها الزوج بعد العتق فالولاء لمولى الاب. واذا ثبت الولاء لموالي الام فيما اذا فارقها زوجها الرقيق وانت بالولد لاربع سنين فاقل من وقت العتق اعتق ابوه بعد ذلك. فالصحيح انه لا ينجر ولاؤه لانه ولاء مباشرة. وقيل ينجر لمعتق الاب
فصل
ان التحق العتيق الذمي بدار الحرب. ثم اسر لم يجز استرقاقه ان كان معتقه مسلما لان المسلم لا يسترق فكذا عتيقه، ولان في استرقاقه ابطال حق المسلم
- 162 -