التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٦٣من الولاء على ما صححت الشافعية. وقيل يجوز لان اسلام الحربية قبل الاسر
لا يعصم زوجته الحربية فكذا عبده. وفرق بان الولاء لا يرتفع بخلاف النكاح. وجاز استرقاقه ان كان معتقه ذميا لان الذمي لو التحق بدار الحرب وأسر
جاز استرقاقه فعتيقه اولى بالاسترقاق. وهو الصحيح عند الشافعية وقيل لا يسترق لان
مال الذمي مصون عن الاغتنام.
وان التحق السيد الذمي بدار الحرب فاسترق لم يبطل ولاءه على عتيقه حتى لو اعتقه انسان ثبت ولاءه على عتيقه سراية وقيل يبطل ولاء السيد باسترقاقه كما يبطل ملكه حتى اذا اعتق لا يكون له على عتيقه ولاء لانه بطل. وصححت الشافعية الاول. فلوملكه عتيقه فاعتقه فلكل ولاء الاخر مباشرة. كما لو اعتق من عليه الولاء لموالي امه وابوه رقيق. عبدا فملك هذا العتيق ابا سيده فاعتقه مولي ابي سيده
مباشرة ومولى سيد مشتريه:
فصل
وان ملك اخ واخت اياهما نصفين عتق عليهما ولكل منهما نصف ولائه
مباشرة ونصف اخيه سراية كذا قيل
واذا مات الاب بعد موت الاخ عن هذه البنت وحدها فلها من ميراث الاب سبعة اثمانه: النصف بالفرض لانها بنته ونصف الباقي. وهو الربع. بولاء ابيها. ونصف الباقي. وهو الثمن بولائها على نصف اخيها سراية. ولو اشترى الاب عبدا أو اعتقه ومات العتيق بعد موت الاخ والاب ولم يخلف الا البنت. فلها ثلاثة ارباع ارثه: النصف لانها معتقة نصف معتقته. ونصف الباقي. وهو الربع. لثبوت ولاء السراية على نصف الاخ باعتاقها نصف ابيه.
كذا قيل ولومات الاخ بعد موت الاب وخلف اخته فقط فلها النصف
بالاخوة والربع باعتاق نصف ابيه:
- 163