التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٨مواقع الإرث
والمانع لغة، الحائل واصطلاحا، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه
وجود ولا عدم لذاته.
المانع الأول رق: وهو لغة، العبودية واصطلاحا، عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر فلا يرث الرقيق أحدا من زوجية أو قرابة ولو اسلم بعد الرقية لأن عليه أثر الكفر وهو كونه مملوكا ولو مدبراً أو معلق العتق لصفة أو موصى به. أو أم
ولد خلافا لبعض قومنا فيها.
•
فائدة في أحكام المكاتب والبعض وأقوال العلماء فيها: وأما المكاتب
فحر عندنا عبد عند غيرنا مالم يوف بما كوتب
وقال بعض غيرنا: يحرر منه ما وفي به ويرق مالم يوف به ومن اعتق بعض
عبد أو امة حرر كله عندنا وانما لم يرث العبد لأنه لا يملك وما كسب لسيده، فلو
ورث شيئاً لكان الشيء لسيده مع انه اجنبي عن الميت
وقال بعض العلماء: بأنه تثبت الهبة للعبد، ولكن لا يرث فان ترك الرجل
ابنا عبدا وأبا عبدا وابن ابن وجدا حرين ورثه ابن ابنه وجده وكما لايرث العبد لا
يورث، لأنه وما بيده ملك لسيده.
وقالت المالكية: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وانه لو كان معه في كتابته من يثق عليه بالملك لو كان حراً من ولد أو ولد ابن أو غيرهما كالأبوين والجد والجدة والاخوة والأخوات، أو حدثوا معه في كتابته ومات وترك وفاء بكتابته، فان كتابته لا تنفسخ و يعتق هو ومن معه، فان فضل شيء عن وفائها كان للذين معه في الكتابة فان كان ذكرا ممن يرث أخذ جميع الفاضل وأن كانت انثى أخذت فرضها من
- 1^_