التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

وان خلف أخا لأب حاضرا وأخا لاب مفقودا دفع للحاضر النصف على

تقدير حياة الأخ المفقود، وهي الاضر:

وان خلف بنتين و بنت ابن حاضرات و ابن ابن مفقودا، فللبنتين الثلثان.

•

6

ولا يدفع لبنت الابن شيء لان الاضر لها موت ابن الابن فلا يعصبها وان خلف زوجا واختين لأب حاضرين وأخا لاب مفقودا فالاضر في حق الزوج موت الأخ فيصرف له النصف عائلا. وهو ثلاثة من سبعة والاضر في حق الاختين حياته فيدفع لكل منهما ثمن. والضابط ان تعمل لكل تقدير مسألة وتحصل اقل عدد ينقسم على تلك المسائل. وهو الجامعة. فاقسمه على كل مسألة فما خرج فجزء سهم في نصيب كل وارث وما خرج فنصيبه فمن حرم في تقدير لم يدفع اليه شيء. ومن ورث في جميعها على السواء دفع اليه ذلك النصيب. ومن تفاوت نصيبه

دفع اليه الاقل. فيوقف الباقي.

- 172 -