التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٨٣وان كان في المسألة اولاد الاخ للام اولاد خمسة اخوة. كل واحد من اخ
فلهم الثلث بالسوية والباقي لبنت الاخ من الاب.
وان كان واحد منهم ولد أخ لأم والأربعة الباقية أولاد أخ آخر فللأول السدس وللاربعة كلهم السدس. والباقي لبنت الاخ من الاب والصنف الثاني من ينتسب اليه الميت وهم الاجداد والجدات الساقطون وينزلون منزلة اولادهم. فابو الام كالام. وابوام الاب كام. الاب. فان خلف ام ابي ام وابا ام ام فالمال للثاني. لانك اذا انزلتهما درجة صارا ابا ام وام وام الام وارثة. وان خلف ابا ام اب ابا ابي ام فالمال للاول لانهما بالتنزيل ام اب وابوام. وام اب هي الوارثة. وان خلف ابا ام ام وابا ام اب فالمال بينهما نصفان كما بين ام الام وام
الاب
•
وان خلف ابا ابي ام وام ابي ام وابا ام ام فالمال للثالث
وإن خلف ابا ابي ام ابي (1) وام ابي ام اب. وابا ابي ابي ام. وام ابي
ابي ام فالمال للاولين نصفين لانهما بالتنزيل ام اب واخران ابوام) والصنف الثالث) من ينتسب الى ابوي الميت. وهم اولاد الاخوات و بنات الاخوة و بنو الاخوة للام ينزل كل منهم منزلة ابيه ان كان بنت اخ او ولد اخ لام. ومنزلة امه ان كان ولد اخت. فان خلف بنت اخت وابني اخت اخرى. والاختان من الأبوين او من الاب، فالنصف للبنت والنصف للبنين، لانهما كاخت واحدة، وهي من اربعة، وان خلف ثلاث بنات اخوة متفرقين فالسدس لبنت الاخ من
(1) كذا في النسخة لعل الصواب وان خلف ابا ابي ام اب
- 183 -