التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٨٤الام، والباقي لبنت الاخ الشقيق، ومن ستة، ولبنت الاخ من الاب ابوها محجوب بالشقيق (2) وان خلف ثلاثة بني اخوات مفترقات فالمال بينهم على خمسة كما يكون بين امهاتهم فرضا وردا: سهم لابن الاخت للام وسهم لابن الاخت للاب وثلاثة لابن الشقيق (والصنف الرابع) من ينتسب الى جدي الميت او الى جدتيه. ينزل كل منهم منزلة ولد من يدلي به لا منزلة من يدلي به من الاجداد والجدات فتنزل الاخوال والخالات منزلة الام فيأخذون ما تأخذ الام لو كانت حية. وينقسم المال بينهم انفردوا. ونصيب الام ان كان معهم غيرهم على حسب ما يأخذون من تركة الام لو كانت هى الميتة. فلو خلف ثلاثة اخوال مفترقين كان للخال من الام السدس. وللخال الشقيق الباقي ولا شيء للخال من الاب
اذا
المال
وان خلف ثلاث خالات مفترقات: فللخالة الشقيقة النصف وللخالة من الاب السدس تكملة الثلثين وللخالة من الام السدس فيقتسمن المال على خمسة ردا وفرضا. وان خلف ابن بنت وثلاث خالات مفترقات كان للخالات ربع بينهن على خمسة وثلاثة ارباع لابن البنت. وتصح من عشرين. واما العمات والعم من الام فقيل ينزلون منزلة العم فيرثون نصيبه. وحينئذ فهل تنزل العمات من الجهات الثلاث منزلة العم من الابوين او تنزل كل عمة منزلة العم الذي هو اخوها وجهان مفرعان على تنزيل العمات والعم للام منزلة العم. والا صح تنزيلهم منزلة الاب. فياخذون ما ياخذه الاب لادلائهم به وعليه فلو انفردت العمات قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن لو كان الميت هو الاب. فلو خلف ثلاث عمات
مفترقات كان للعمة الشقيقة النصف وللعمة للاب السدس وللعمة للام السدس. فينقسم المال بينهن على خمسة فرضا وردا. وكذا تقسم العمات المال ان نزلناهن منزلة العم من الأبوين على حسب استحقاقهن من تركة العم لو كان هو
(2) كذا في النسخة وصواب العبارة هكذا وليس لبنت الاخ من الاب شيء لان اباها محجوب
بالشقيق تامل تزدد علما
- 184