التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٢٩

أصحاب الثلثين، والثلثان فرض للبنتين فصاعدا لقضاء رسول الله صلى

الله عليه وسلم لبنتي سعد بن الربيع بالثلثين من تركة أبيهما. وقاس العلماء البنتين على الأختين. في استحقاق الثلثين. فلا تنقصان عن الثلثين. وقاسوا مازاد على الاختين على مازاد على البنتين. فلا تزيد ثلاث بنات على الثلثين. لأن القرآن يصدق بعضا (1) ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الثلثين للأختين. فالبنات أولى لقربها. وقيل لفظ فوق في قوله عز وعلا فوق اثنتين للمبالغة. والمعنى اثنتين فما فوقهما وانما ترث البنات الثلثين مع عدم المعصب من أخ.

وهما أيضاً فرض لبنتي الابن أو بناته. مع عدم البنت والابن وعدم المعصب وللاختين الشقيقتين فصاعدا عند عدم المعصب وعدم الولد وولد الابن والأب

والجد.

وللاختين فصاعدا للأب عند عدم من ذكر وعدم الشقيقة.

(وضابط أصحاب الثلثين (ان تقول هما فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث النصف وخرج بقولك اثنتين الواحدة والزوج وبقولك متساويتين مثل بنت واخت لغير أم. ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان

أصحاب الثلث، والثلث فرض للأم. اذا لم يكن لولدها الميت ابن أو بنت أو أكثر ولا ابن ابن أو بنته أو أكثر. ولم يكن أخوان أو اختان أو أخ وأخت أو ثلاثة اخوة أو أخوات أو أخوان وأخت أو اختان وأخ من أي جهة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين سواء كانوا وارثين أو محجوبين على ما يأتي. أو حجب بعض فقط وكذلك الأخوة الخناثي والاخوة الذين بعضهم خنثى و بعض انثى و بعض ذكر.

(1) الصواب يصدق بعضه بعضا.