التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٣٠

الكلام على ثلث الباقي، وتأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة لا ثلث الفريضة) في مسألتين تسميان بالغراوين) لاشتهارهما وظهورهما الأغرّ أي الأبيض أو الغراء من الغرور بوزن فعلاء قلبت الهمزة واوا في التثنية على الوجهين، وبيان الغرور انهما يغران من لا يعرفهما (وتسميان بالعمريتين) لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهما وهو أول قاض بهما:

كالشيء

الأولى، ان تخلف الزوجة زوجا وأما وأبا فالمسألة من ستة لأن للزوج النصف ومخرجه اثنان. وللأم ثلث الباقي. ومخرج الثلث ثلاثة. ولا فرض للأب لأنه عاصب. والثلاثة تباين الاثنين فتضر بهما في الاثنين بستة فللزوج النصف ثلاثة والباقي بعدها ثلاثة، وثلث هذه الثلاثة الباقية واحد وهو للأم. وللأب اثنان وثلث الباقي في الحقيقة سدس.

الثانية، ان يخلف الزوج زوجة أو أكثر وأبا وأما فللزوجة الربع ومقامه أربعة، وللأم ثلث الباقي. ومقامه ثلاثة. وهي تباين الأربعة فتضرب احداهما في الأخرى فتحصل اثنا عشر فللزوجة الربع ثلاثة تبقى تسعة فللأم ثلث هذه التسعة الباقية وهو ثلاثة وللأب ستة

(ولك ألا تجعل للثلث الباقي مخرجا (وهو المقام فتكون المسألة الأولى من ستة لكن من حيث ان الستة هي أقل عدداً يجتمع فيه النصف وثلث الباقي وتكون المسألة الثانية من أربعة لأن الأربعة أقل عدداً يجتمع فيه الربع وثلث الباقي فللزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة وثلثها واحد. وهو للأم. وللأب اثنان ولو اعطيت الأم ثلث الفريضة لزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى ولزم عدم تفضيل الأب عليها التفضيل المعهود في المسألة الثانية ولزمت مخالفة القاعدة لأنها إذا أخذت مع الزوج ثلث الفريضة فقد أخذت مثلي الأب وليس في الوجود ذكر وانثى يدليان بجهة واحدة

1

I