التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٣١

(

وأخذت الانثى مثله مرتين (واعلم ان ثلث الباقي في المسألة الثانية) ربع في الحقيقة كما أنه سدس في الأولى ولم يسم سدسا ولا ربعا تأدبا مع القرآن فأبقى لفظ الثلث وحملت الآية على أن المعنى ورثه أبواه فقط وعلى أن ما يأخذ الزوج أو الزوجة كمستحق على التركة فالتركة كأنها هي مابقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة [و يلغز بالأ ولى] بأن يقال أخبرني عن امرأة ليست بجدة ورثت السدس وليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة أو الأخوات

[و يلغز بالثانية] بأن يقال أخبرني عن امرأة ورثت الربع بغير عول ولا رد

ولا زوجية.

والثلث أيضا، فرض الأخوين للأم والأختين للأم والأخ والأخت للأم

وكذلك أكثر من الاثنين أو الاثنتين و يستوي الذكر والانثى في ذلك الثلث (وخالفت الاخوة للأم غيرهم (بأنهم يرثون مع من يدلون به كأم الأب وترث انشاهم منفردة مثل ما يرث ذكرهم. وتقاسم الذكر بالسوية و يدلي ذكرهم

بانثي و يرث ويحجبون من يدلون به حجب نقصان و يرث الجد الثلث عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد اذا كان معه من الاخوة أكثر من مثله ولم يكن معهم صاحب فرض والمال كله للجد عندنا وعند أبي حنيفة في المسألة بناء على انه يحجب الأخوة. ويفرض له عند غيرنا وغير أبي حنيفة ثلث الباقي اذا كان ثلث الباقي احظ له من المقاسمة.

أصحاب السدس، والسدس فرض الأب اذا كان ابنا أو بنتا أو ابن ابن أو بنت ابن لكن اذا كان ابن أو ابن ابن أخذ السدس، وللابن أو ابنه الباقي واذا كانت بنتا أو بنت ابن فله السدس والباقي عن فرضها. وكذا مع البنات أو بنات الابن وكذا يأخذ السدس بالفرض مع الخنثى وفرض للأم) مع الابن أو البنت أو