التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ابن الابن أو بنت الابن، ومع الخنثى ان كان ولدا أو ولد ابن، ومع أخوين أو اختين أو أخ وأخت أو أكثر لأب وأم أو لأب أو لأم، ومع الخنثيين أو الخنثى مع الأخ أو الاخت أو أكثر. وقيل تأخذ السدس مع ثلاثة أخوة وأكثر والثلث مع أقل (والسدس فرض أيضا للجد مع الابن أو ابن الابن و يأخذ السدس والباقي مع البنت أو بنت الابن.

(واتفق العلماء) على أن الجد يحجب بني الأخياف. وهم الأخوة للأم وان خلفت الزوجة جدا واما وزوجا فللأم ثلث الفريضه، وللزوج النصف، والباقي للجد: والفريضة من ستة. وقال أبو يوسف للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج. - اذا كان بدل الجد أب. والصحيح الأول، ولو لزم أخذها أكثر من الجد لأنها أقرب

منه

كما

وان خلف الزوج زوجة وأما وجدا فللأم ثلث الفريضة، وللزوجة الربع:

والفريضة من اثني عشر، والباقي للجد. ولا محذور في عدم تفضيله عليها التفضيل المعهود لأنها أقرب منه. وقال أبو يوسف للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة كما اذا كان بدل الجد أب. وان تركت زوجاً لا يرث وأبا وأما، أو زوجاً لا يرث وجداً واما، أو ترك زوجة لا ترث وأبا وأما، أو زوجة لا ترث وجدا وأما، فللأم ثلث

الفريضة.

واعلم أن الاخوة لغير أم وبنيهم يحجبون الجد في باب الولاء ولو عند من لا يحجب الجد الأخوة في غير الولاء وان الأب والجد لا يحجبان أميهما. وقال غيرنا الأب يحجب أم نفسه. وقد علمت أن الجد يأخذ السدس مع البنت أو بنت الابن بالفرض، والباقي بالتعصيب وهو الصحيح. فمسألة بنت وجد من ستة. وكذا مسألة بنتين أو أكثر، وجد وقال بعض الشافعية لا فرض له مع البنت أو بنت الابن