التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٣أو أكثر. لكن تأخذ البنت أو بنت الابن أو الأكثر نصيبها والباقي له بالتعصيب.
فمسألة جد و بنت من اثنين، ومسألة جد و بنتين أو أكثر من ثلاثة
•
والسدس أيضاً فرض لبنت الابن أو بناته المتحاذية اذا كانت بنتا واحدة
كما في الحديث تكملة الثلثين. وقاسوا على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها. والسدس أيضاً فرض للأخت أو أكثر للأب مع الشقيقة تكملة الثلثين فلو
كانت بنت الابن مع بنتين أو أخت للأب مع شقيقتين لسقطت البنت والأخت
مالم يكن معهما معصب.
•
والسدس أيضا فرض جدة نسب ان لم تكن الأم. ولا ترث جدة الولاء. وترث جدة النسب من جهة الأم أو من جهة الأب. أما أم الأم وامهاتها المدليات باناث خلص وأم الأب وامهاتها المدليات باناث خلص وأم الأب وامهاتها المدليات باناث خلص فمجمع على توريثهن. وان أدلت الجدة بالجد كأم أبي الأب فلا ترث عندنا، وعند المالكية. وترث عند الحنابلة. وان أدلت بأبي الجد كأم أبي أبي الأب
فلا ترث عند الحنابلة، كما لا ترث عندنا وعند المالكية. ومذهب الشافعية والحنفية ارث جميع من تقدم. وكذا كل جدة تدلي بجد وارث، وأما الجدة التي تدلي بذكر بين انثيين كأم أبي الأم، ويعبر عنها بالجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام لا ترث. ومثلها أم الأب: لأن شرط ارث الجدة أن تدلي بوارث، والجدة عند مالك كأم الأب ولا ترث ولا تورث كأم أبي الأم وتورث ولا ترث كأم أبي الأب وترث ولا تورث كأم الأم.
(واعلم) أن الجدة لا تحجبها الأخوة ولا الابن وان كانت جدات وارثات في درجة قسمن السدس سواء ولو ادلت واحدة بجهتين أو أكثر عند المالكية وأبى
يوسف
(وهو الراجح عند الشافعية (لأن الجدودة وان تعددت جهاتها فهي قرابة
(1) كذا في النسخة الموجودة لعل الصواب يحجبون بالجد في باب الولاء بدليل ما بعده وأيضا لا قائل ان الاخوة يحجبون الجد في حال من الأحوال تأمل.
-