التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٣٤

هند

واحدة. وقيل اذا ادلت واحدة بجهتين قسم بحسب الجهات فلو خلف جدة ذات جهتين وجدة ذات جهة. لكان لذات الجهتين ثلثان من السدس. ولذات الجهة الثلث. وهو قول زفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد (وهو قباس قول أحمد) اعتباراً بجهات القرابة كابن عم هو أخ لأم. والأول باعتبار الأبدان. والمراد بالجهة جهة الأب أو جهة الأم. (ومثال ذات الجهتين) ان يتزوج ابن ابن هند بنت بنتها فيأتي منها بولد. فهند أم أم أم هذا الولد. وأم ابي أبيه. فهي جدة من جهتين فيموت هذا الولد عنها وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط واسمها مثلا زينب وصورها غير واحد كما في الجدول. وترث عندنا أم أم أم وأم أبي أب. وأم أم أب من ميت واحد. وتحجب القربي من جهة أم زينب البعدى من جهة الأب كأم أم. وأم أم أب. وكأم أم. وأم أم أب أم أبي أب أب وكأم أم الأم وأم أم أم الأب وان كانت القربي من جهة الأب والبعدى من جهة الأم. كأم أب. وأم أم الأم. اشتركتا في السدس. ولا تسقط البعدى من جهة الأم. لأن الأم أصل في ارث الجدات. وهو راجح قولي الشافعي. عند الشافعية. وهو مذهب مالك. وقيل تحجب القربي من جهة الأب البعدى من جهة الأم لبعدها. وهو قول أبي حنيفة. وراجح عند الحنابلة. وتسقط الجدة البعدى بالقربى من جهة الأم. كأم الأم وأمها اتفاقا. لأنها أدلت بها. والبعدى مدلية بالقربي كأم الأب وامها اتفاقا أيضا لأنها أدلت بها. أو كانتا من جهة الأب والبعدى لا تدلي بالقربى. كأم الأب. وأم أبي الأب فتسقط البعدى بالقربي عند المالكية والحنفية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية (والسدس أيضا)

فرض الأخ للأم أو الأخت للأم.

أمه

•

-