التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٦الابن وابن الابن وان سفل. والأب والجد وان علا. والأخ الشقيق والأخ للأب وابن الأخ الشقيق، وان سفل، وابن الأخ للأب وان سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وان سفل، وابن العم للأب وان سفل، والمعتق والمعتقة، و بيت المال اذا لم يكن فرضي ولا عاصب ولا ذو رحم. وكأعمام الميت أعمام أبيه وأعمام جده وهكذا، وكالمعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم. وهم المراد بالواسطة المذكورة آنفا (وبنو الأخ لا يحجبون الأم عن الثلث كما يحجبها أبوهم. ولا يعصبون اخواتهم ولا يرثون مع الجد ولو عند من يورث الأخوة معه إلا في الولاء فانهم يحجبونه فيه وابن الشقيق يسقط في المشتركة. وبالأخ للأب، وبالأخت شقيقة أو لأب اذا صارت عصبة مع الغير. ولا يحجب الأخ للأب بخلاف أبيه وابن الأخ للأب يسقط بابن الشقيق، وبالأخت للأب إذا صارت عصبة مع الغير. ولا يحجب ابن الشقيق، بخلاف أبيه وبنو المعتقين وان نزلوا منزلة المعتقين ان نزلوا بمحض
الذكور. والعاصب القريب يحجب البعيد. كالأب مع ابن ابن (1) وكابن الأب مع ابن ابن الابن لقاعدة ان كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إلا الأخ للأم فانه يرث معها وإلا الجدة من الأب. فانها ترث معه. وكابن أخ لأب مع ابن ابن
أخ شقيق
وكعم شقيق أو لأب مع ابن عم شقيق، أو لأب. فانه لا شيء للثاني، وان كان أقوى مع الأول. وان كان أضعف اجماعا. والأخ
للأب
(1) كذا في النسخة الموجودة ولعل الصواب كالابن مع ابن ابن وقوله وكابن الأب مع ابن ابن الابن لعله كابن الابن مع الخ وذلك لأن القاعدة أن لا دخل لجهة الأبوة في التعصيب ماوجدت جهة البنوة
وان بلغت الحد النهائي في النزول و يدل لهذا قوله لقاعدة الخ تدبر.
- 36 ـ