التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٤٦يفرض لها النصف وتعول المسألة لتسعة ولا ان يفرض للأختين للأب، فصاعدا ثلثان فتعول لعشرة، ولو كان بدل الزوج زوجة لكانت من اثني عشر، وكان للأشقاء ثلاثة. أو كان أخ واحد للأم لكانت من ستة وكان للأشقاء واحد، أو كان بدل الأشقاء شقيقة أو أكثر فانه يفرض لها النصف وتعول المسألة لتسعة، وللأكثر الثلثان، وتعول لعشرة، وكذا الأخت للأب فأكثر اذا لم يكن معها أو معهن أخ لأب، وإلا سقط وسقطت أو سقطن، لاستغراق الفروض التركة، وهو الأخ المشوم
السابق.
٤٦ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.