التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٤٧باب
في الحساب
(حساب الفرائض (اعلم ان تصحيح المسألة جعلها من أقل عدد يخرج منه حظ كل وارث بلا كسر. وهو مأخوذ من الصحة ضد السقم فالكسر كالسقم والتصحيح ازالته والفرضى كالطبيب، لعلاجه السهام المنكسرة بضرب مخصوص، واصل المسألة
هو مخرج فرضها، أو فروضها، أما اذا تمحضت العصبة فعدد رؤوسهم أصل المسألة مع فرض كل ذكر بانثيين ان كان فيهم انثى. إلا في الولاء فان تساووا فكذلك وإلا فعلى حسب الحصص.
(والاصول المتفق عليها سبعة (اثنان، وثلاثة، واربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، واربعة وعشرون، وان شئت فقل: أربعة وعشرون. ونصفها وثلثها. وربعها، وسدسها، وثمنها، ونصف سدسها، فالستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون: قد تعول وقد لا تعول، والباقي لا يعول
والعول لغة، الزيادة) واصطلاحا) زيادة في السهام ونقص الأنصباء
والسبعة باعتبار العدل والعول والنقص أربعة أقسام: قسم يتصور فيه العدل والعول والنقص. وهو الستة. وقسم لا يكون إلا ناقصا، وهو الأربعة والثمانية، وقسم يكون ناقصا وعادلا لا عائلا. وهو الاثنان، والثلاثة، وقسم يكون ناقصا وعائلا لا عادلا، وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون لأن الأصل ان ساوى مجموع أجزائه المفردة فتام، أي عادل، كزوج وأم وأخوين لأم، وان نقص عنه فناقص، كأخت شقيقة وأخت لأب وعم، أو زوج وأخ لغير أم، وان زاد عليه فزائد، أي عائل، كزوج و بنتين وأم.
- EV_