التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وضابط ما يعول، انه هو ماله سدس، وكل مسألة فيها سدس، كأم وابن.

أو سدسان، كأم وأخ لأم وأخ شقيق، أو ثلاثة أسداس ونصف، كأم وثلاث أخوات متفرقات، أو سدس وثلث. كأم وأخوين لأم وعم. أو سدس وثلثان. كأم واختين لغير أم وعم. أو نصف وثلث. كزوج وأم وعم فاصلها من ستة تكون من فرض واحد. وغيره داخل فيه. وتكون من أكثر كما في التمثيل.

•

واما الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فلا تكونان إلا من فرضين فأكثر. وكل مسألة فيها ثلث وربع كزوجة وأم وعم وكزوجة وأخوين لأم وعم أو سدس وربع كأم وزوج وابن وكزوج و بنت وعم فمن اثني عشر. وكل مسألة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن أو ثلثان وثمن كزوجة وبنتين وعم. أو نصف وسدس وثمن. كزوجة وبنت و بنت ابن وعم فهي من أربعة وعشرين.

(فالستة تعول لسبعة (كزوج واختين لغير أم ولثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم. ولقبت (بالمباهلة) لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال من باهلني باهلته

تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا … » الى قوله عز وجل: «الكاذبين»، ان نصف الزوج ونصف الأخت ذهبا بالمال. فأين موضع الثلث؟

وقال العباس أرأيتم لو كان على الميت دين وضاقت عنه تركته فماذا تفعلون؟ فقالوا: المساهمة. فقال: فهلا أيضا المساهمة؟ فاستصو بوا رأيه واجمعوا على ذلك كذا روي وروي ذلك بين عمر والعباس رضي الله عنهما

ولتسعة، كزوج واختين لأم وأختين لغير أم. وهي الغراء (ولعشرة) في

فريضة تسمى أم الفروج - بالجيم - لكثرة اناثها. وبالخاء المعجمة لكثرة ما فرخت بالعول. وتسمى أيضا الشريحية. لوقوعها في زمان القاضي شريح وهي زوج

- EA_