التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٤٩وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب، قضى فيها شريح للزوج بالنصف وهو ولو كان نصف العدد الذي هوستة، لكنها ثلاثة اعشار الفريضة، وسموه نصفا تأدبا القرآن، وكذا كل عائل انما يسمى باسمه مجازا تأدبا، وكان الزوج اذا لقى مع عالما. قال له ياسيدي ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجا وليس لها ولد ولا ولد ابن فما يكون للزوج؟ فيقول: العالم للزوج النصف. فيقول والله ان قاضيكم شريحا ما اعطاني النصف ولا الثلث فلما بلغ القاضي لقي الزوج. وقال له منكرا عليه: أتظهر الشكوى وتكتم الفتوى؟
والاثنا عشر تعول الى ثلاثة عشر. كبنتين وزوج وأم.
والخمسة عشر. كزوجة وأختين لأم وأختين لغيرها.
ولسبعة عشر كجدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات
شقائق أو لأب. فهي سبع عشرة امرأة.
ولذا لقبت بأم الفروج ـ بالجيم - لانوثة الجميع و بأم الأرامل.
—
—
وبالسبع عشرية، واذا كانت التركة سبعة عشر دينارا. أخذت كل انثى
دينارا فتسمى بالسبعة عشرية وبالدينارية الصغرى
وأما الدينارية الكبرى، فبنتان وأم وزوجة وأخت واثنا عشر أخا لأ بوين أو لأب. أصلها من أربعة وعشرين، تصح من ستمائة، والتركة ستمائة دينار،
للبنتين الثلثان أربعمائة دينار. وللأم السدس. مائة دينار. وللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارا. تبقى خمسة وعشرون للأخت دينار واحد. ولكل أخ ديناران. قضى بذلك شريح فغضبت الأخت وجاءت عليا تشكو شريحا فوجدته يريد الركوب. فمنعته وأمسكت الركاب
-29 -