التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وقالت: يا أمير المؤمنين، ان القاضي شريحا ظلمني، قال: وماذاك؟

قالت: ان أخي مات وترك ستمائة دينار فاعطاني دينارا. فقال لعل أخاك ترك بنتين وأما وزوجة واثني عشر أخا وإياك، قالت: نعم، قال: ذلك حقك.

ومضى.

وتسمى أيضا بالشاكية. وبالركابية لذلك

والأربعة والعشرون، قد تعول الى سبعة وعشرين كالمنبرية وهي زوجة

وأبوان وابنتان.

وسميت بالمنبرية لأن عليا سئل عنها. وهو على المنبر في الكوفة. فقال

ارتجالا صار ثمنها تسعا. ومضى في خطبته وكان صدر الخطبة الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المعاد

والرجعي.

وتم السؤال عند قوله الرجعى، فأجاب بقوله: صار ثمنها تسعا. وتسمى الأربعة والعشرون بالبخيلية لأنها بخلت بالعول.

فصل

واذا كان في المسألة نصف وباق. كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو لأب مع عم. أو نصفان كزوج وشقيقة أو لأب. فهي من اثنين واذا كان فيها ثلث أو ثلثان وباق. كأم وعم وكبنتين وعم أو ثلثان

وثلث. كأختين لأم واختين لأب وأم أو لأب. فمن ثلاثة واذا كان فيها ربع وباق كزوجة وعم وكزوج وابن. أو ربع ونصف كزوج و بنت وعم أو زوجة وشقيقة أو لأب وعم فمن أربعة.