التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٥٦يسمى كل من ذلك جزء سهم أي حض السهم الواحد من الأصل والمنتهى اليه. واضرب جزء السهم في الفريضة. ولو يعولها. وما خرج فاقسمه بين الورثة وهو خمسة عشر في المسألة الأولى. وستة عشر في الثانية واثنان وسبعون في لثة وثمانية وأربعون في الرابعة.
وللقسمة أوجه:
فصل
منها، أن تضرب نصيب كل فريق في جزء السهم واقسم الخارج على الفريق. يخرج ما لكل واحد وهو المشهور. لكن المشهور في التعبير ان يقال اضرب جزء السهم في نصيب كل فريق. (ومنها) ان تقسم جزء السهم على كل فريق فما خرج فاضر به في نصيبه فما بلغ فهو المطلوب.
ومنها، ان تنسب نصيب كل فريق من عدده وتعطي بتلك النسبة من جزء
السهم يحصل المطلوب
ومنها، أن تقسم. عدد الصنف على جزء السهم ثم النصيب على الحاصل.
1071
٥٦ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.