التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٥٧

باب

في معرفة قسم التركة

اعلم أن نسبة ما لكل وارث من المسألة الى المسألة كنسبة ما له من التركة الى التركة. فان كانت التركة دراهم أو دنانير أو نحوها مما يعد أو يوزن أو يكال أو يزرع وهو أجزاء متساوية قدرا وصفة وقيمة فلك في استخراج نصيب كل وارث من التركة أوجه

منها، أن تضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في التركة وتقسم

الحاصل على المسألة وتضرب الخارج في سهام كل وارث. ومنها، ان تنسب سهام كل وارث من المسألة وتأخذ له بتلك النسبة من التركة فيحصل نصيب كل وارث في الكل. فقيل ان فائدة تعدد الأوجه انه اذا تعسر وجه عمل بآخر طلبا للراحة واذا كان بين التركة ومصحح المسألة موافقة. فطريق الاختصار أحسن. وهو أن ترد كلا منهما الى وفقه وتقيمه مقامه فتقيم وفق التركة مقامها ووفق المسألة مقامها. وتترك سهام كل وارث بحالها، وتعمل فيهما بوجه من الأوجه. واذا كان في التركة كسر فابسط التركة من جنس الكسر واقسمه كأنه صحيح، من غير ان تبسط المسألة. واعمل بما شئت من الأوجه، وما خرج لكل وارث، فاقسمه على مقام الكسر، يحصل نصيبه من التركة، وان شئت فابسط المسألة من جنس الكسر. بأن تضربها في مخرجه. واقسم بسط كل من المسألة والتركة على مقامها كالصحيح. واعمل بكل وجه شئت. يحصل نصيب كل وارث من التركة كأبوين وابنتين. والتركة عشرة دنانير ونصف فاضرب العشرة في اثنين يخرج النصف، وزد على الحاصل بسط النصف يجتمع أحد وعشرون فاذا عملت بطريق النسبة، فنسبة ما لكل واحد من الأبوين الى الستة سدس الأحد

6