التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٥٨

والعشرين، ثم اقسم الحاصل، وهو ثلاثة ونصف على الاثنين بعد بسط كل من المقسوم والمقسوم عليه من جنس الكسر يخرج لكل منهما واحد وثلاثة ارباع. ونسبة مالكل واحدة من البنتين الى الستة ثلث فخذ ثلث الأحد والعشرين.

ثم اقسم الحاصل وهو سبعة على الاثنين يخرج لكل بنت ثلاثة ونصف. وان شئت فاضرب الستة أيضا في مخرج النصف. وانسب نصيب كل وارث من أصل المسألة الى الاثني عشر الحاصلة بالضرب وخذ بتلك النسبة من الأحد والعشرين يخرج ماذكر. ولم تحتج الى قسمة الحاصل على الاثنين لأنك بسطت المسألة أيضا من مخرج

الكسر.

وان كانت التركة حيوانا أو عروضا أو عقارا، فأقم مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون مقام التركة واقسم بأحد الأوجه الثلاثة السابقة يخرج لكل وارث نصيبه من قراريط التركة.

فلو كانت تركة المسألة المذكورة حيوانا ونحوه لنسبت سهام كل من الأب

بتلك

والأم والبنتين الى الستة، وخذ من الأربعة والعشرين لكل واحد منهم النسبة. أو اضرب سهام كل وارث في الأربعة والعشرين واقسم الحاصل على الستة أو اقسم الأربعة والعشرين على الستة واضرب الأربعة الخارجة في سهام كل وارث يخرج بكل وجه لكل من الأب والأم أربعة قراريط. ولكل من البنتين ثمانية قراريط. والله أعلم.

فصل

اذا كانت التركة دراهم أو دنانير. وأخذ بعض الورثة بميراثه قدرا معلوما

منها بقصد وقسمة (فلك طرق الى معرفة جملة التركة ان سألت عنها أو نسيت

10^1