التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٥٩

فان ماتت امرأة عن زوج وأم وعم وتركت دراهم فأخذت الأم منها مائة درهم بميراثها. وأردت أن تعرف جملة التركة فاعلم ان أصل المسألة ستة. للزوج منها ثلاثة. وللأم اثنان. وللعم واحد. واعرف نصيب الآخذ من المسألة واقسم عليه القدر الذي أخذه واضرب الخارج في جميع المسألة. فما حصل فهو جملة التركة. واقسم على سهمي الأم المائة التي أخذتها يخرج خمسون فاضر بها في المسألة ستة يحصل ثلاثمائة. وهي التركة. أو اضرب المسألة في النقد المأخوذ واقسم

الحاصل على نصيب الآخذ تخرج التركة أو اقسم المسألة على نصيب الآخذ واضرب الخارج فيما حازه من النقد تحصل التركة.

أو انسب الى المسألة نصيب الآخذ منها وزد على ما أخذه بقدر تمام تلك النسبة. فما حصل فهو التركة. فنصيب الأم اثنان من الستة. وهما ثلث. وقد أخذت المائة فزد مائتين. وان أخذ بعض الورثة النقد وهو الدراهم والدنانير. وأخذ بعض العرض. فلك في معرفة قيمة العرض وجملة التركة أوجه.

مثل أن يموت عن زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات وترك ثوبا وستين دينارا فأخذت الزوجة بميراثها الثوب. والباقيات الستين فالمسألة من خمسة عشر بالعول فاطرح منها ثلاثة الزوجة. لكونها أخذت الثوب. واجعل الاثني عشر الباقية. أما ما. واقسم عليه الستين تخرج خمسة. فاضر بها في ثلاثة الزوجة يحصل خمسة عشر وهن قيمة الثوب أو اضرب ثلاثتها في الستين واقسم الحاصل وهو مائة وثمانون على الاثني عشر الامام أوسم الامام من الستين ثم اقسم ثلاثتها على

الحاصل وهو خمسة أو اقسم الامام على ثلاثتها

1091