التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٦٥

فصل

واذا مات بعد الأول ميتان أو أكثر فحصل جامعة لمسألتي الميت الأول

والثاني. واجعل الجامعة أولى (1) بالنسبة للميت الثالث ومسألة الثالث ثانية بالنسبة لها بعد أن تنظر بين سهام الثالث من تلك الجامعة على ما يقتضيه الحال من انقسام أو توافق أو تباين. فان كان معك أربع فاجعل جامعة الثالث أولى. ومسألة الرابع ثانية واعمل كذلك في خامس وسادس. فما حصل. فمنه تصبح المناسخة الجامعة لمسائل تلك الأموات. كزوجة وأبو ين وبنت ماتت البنت عن أم، هي الزوجة. وعن أب الميت وهو جدها ثم مات هذا الجد عن زوجة واختين شقيقتين وأم. فمسألة الميت الأول من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة، وللبنت اثني عشر وللأم أربعة، وللأب خمسة: أربعة بالفرض وواحد ببالتعصيب

مسألة البنت من ثلاثة وسهامها منقسمة عليها، لامها أربعة ولجدها الباقي وهو ثمانية فيصير معه ثلاثة عشر، مسألة من ثلاثة عشر فالمسائل الثلاث تصح من الأربعة والعشرين، فلو كانت التركة مائة وعشرين دينارا لكان للتي هي زوجة في الأولى وأم في الثانية خمسة وثلاثون وللتي هي أم في الأ ولى زوجة في الثالثة كذلك، ولأم الميت الأخير، وهو الأب في الأولى عشرة ولكل من اختيه عشرون. هكذا (2).

(1) قوله أولى أي كأنهما مسألة أولى.

(2) ويتضح ذلك بقسمة مجموع التركة وهي مائة وعشرون على مصحح الفرائض الثلاث وهي

اربعة وعشرون لتخرج خمسة فتضر بها فيما بيد كل وارث.

1701