التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٧٢

وإلا فهو أولى من الجنس ومن القراء ومن بيت المال. والحديث المطلق أولى من واقعة حال، لأن حديث الولاء لحمة كلحمة النسب موجود فلا يلغى إلا بالفارض أو العاصب فخذ بهذا ولو قيل ما قيل من الاستدلالات والله الموفق

واعلم ان المشكل عندهم. يرث بتقدير الذكورة والانوثة تارة على السواء. كأبوين وبنت وولد ابن خنثى. وتارة بتقدير الذكورة أكثر كبنت وولد ابن خنثى. وتارة يرث بتقدير الذكورة فقط كولد ابن خنثى.

فصل

على

احتمال الذكورة وعلى احتمال الانوثة ثم تنظر

طريقة العمل ان تصحح المسألة بين المسألتين. فان تماثلتا صحت من احداهما. وان تداخلتا فمن كبراهما وان توافقتا فمما حصل من ضرب وفق احداهما في الأخرى وان تباينتا فمما حصل من ضرب احداهما في الأخرى واقسم الجامعة على كل احتمال وانظر الى حال كل وارث فان كان الأضر في حقه كون الخنثى انثى فادفع له نصيبه من مسألة الانوثة مضروبا في جزء سهمها وفي العكس تعكس فمثال التماثل زوجة و بنت وولد خنثى. فمسألة الذكورة، من أربعة وعشرين وكذا مسألة الانوثة. فيدفع للزوجة ثلاثة وللنت سبعة وللخنثى ثمانية و يوقف الباقي الى الوضوح (انظر الجدول في

الصفحة بعده).

ومثال التداخل زوج وأم

وأخوان لأم وخنثى شقيق.

فمسألة الذكـ

ثمانية عشر ومسألة الانوثة

24

24

24

24

03

03 03 1

08

07

V

08

08

14

ورة تصح من

زوجة

بنت

خنثي

عاصب

تصح من تسعة بالعول

هكذا

05

>

07

- 72

-