التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٧٣6 18
18
6
03
09
2
01
2
24
?
<
}
02
?
3
7
2
2
4
3
1
1
1
ومثال التوافق زوج وأم وخنثى شقيق. فمسألة الذكورة
زوج
من ستة والانوثة من ثمانية أخر للأم
بالعول والاضر في حق الخنثى
أخ للأم
ذكورته وفي حق الزوج والأم
خنثي
انوثته هكذا
ومثال التباين ابن وولد خنثي فعلي قول أبي حنيفة المسألة ثلاثة لأنه من يعامل الخنثى وحده بالاضر في حقه فيدقع للخنثى واحد والباقي للابن واذا
زوج
خنثي
ظهر خلافه بعد البلوغ استرد من الورثة
ما كان له. وعلى مذهب الشافعية المسألة من ستة لأن مسألة الذكورة من اثنين والانوثة من ثلاثة للخنثى اثنان وللذكر ثلاثة و يوقف سهم. وعند المالكية تضرب هذه المسألة في اثنين حالتي الخنثى فتصح اثني عشر للخنثى بتقدير الذكورة ستة وبتقدير الانوثة أربعة ومجموع الحصتين عشرة
يأخذ نصفها
المسألة من
والواضح بتقدير ذكورة الخنثى ستة و بتقدير أنوثته ثمانية ومجموع الحصتين
أربعة عشر نصفها سبعة هكذا:
وقد علمت مذهب غيرهم
وانما أخذ المشكل نصف المجموع
ابن
خنثي
لأن للخنثى الواحد حالتين
12
07
2
05
1
وللاثنين أربع حالات لأنهما قد يكونان ذكرين وقد يكونان انثيين وقد يكون الأكـ