التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٧٤ذكرا والأصغر انثى وبالعكس وللثلاثة ثمان حالات وهكذا تضعف الحاصل بعدد
زيادة الخناثي.
فاذا ضربت المسألة في عدد حالي الخنثى وأحوال الخناثي ثم قسمت على كل حالة فاجمع ما حصل لكل شخص واعطه من ذلك بمثل نسبة الواحد لحالتي الخنثى أو حالات الخناثي ففي ولدين خنثيين وعم مسألة الذكورة من اثنين والانوثة من ثلاثة وكذا مسألة التخالف من ثلاثة أيضا فاضرب اثنين في ثلاثة والحاصل في أربعة عدة أحوال الخنثيين.
يخرج أربعة وعشرون ومنه تصح. ويجب لكل واحد من الولدين أحد
24
11
11
-
3
2
1
1
خنثي
خنثي
عم
عشر وللعم اثنان هكذا:
_ VE_
٧٤ / ٢٠٦
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.