التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٧٥باب
في المفقود والغائب والحمل
يحكم بموت المفقود بعد أربع سنين ولا يحكم بموت الغائب أبدا على المختار
وجوز بموت أترابه. وقيل بمائة وعشرين. وقيل بمائة. وقيل بثمانين وقيل بتسعين
وقيل بخمس وسبعين. وقيل بسبعين
ويحسب في ذلك عمره وقت الغيبة. وشرع الفقد بالاجماع في عهد عمر رضي الله عنه. ويقع على من أحاط به ماء أو حريق أو رجال بحرب وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح ومتخلف عن رفقة. وقيل المتخلف غائب، وفي محمول سيل قولان. وغائب محمول دابة وان سبعا ومنهدم عليه مثل جبل ومالا يطاق نزعه. وجاز فقد وان على عبد وانثى أو مجنون وطفل. وحكم عليه وعلى امرأة وعبدان
أحاط
بهم حرب بغيبة.
وعلى محاط به حريق في بيت أو خص وحوله ناس حتى سكن وعلى منهدم عليه مثل بئر وحوله ناس بموت في الأظهر. وقيل ان في كل خارج حوزة أو فرسخين. ومنهدم عليه مثل جدار أو غار أو مالا يطاق نزعه أو حمله سيل أو سبع أو نحوه أو
تخلف عن رفقة قولين: الفقد والغيبة.
وغاب مأسور الكفار. وأجازت الشافعية حكم القاضي بموت الغائب
اجتهادا ولو قبل مدة من تلك المدات.
ومن مات من ورثة المفقود والغائب ورثه ذلك المفقود أو الغائب مالم يبلغ أجل الحكم بموته عندنا. وأما عند غيرنا فاذا مات شخص وبعض ورثته مفقود أو غائب عاملت من حضر منهم بالاضر في حقه من تقدير موت الغائب أو المفقود وحياته عملا باليقين و يوقف الباقى الى ظهور موته أو الحكم به ومن لا يستحق شيئا بأحد التقديرين لا يعطى شيئاً كابن مفقود وعم حاضر ومن لا يختلف ارثه بالتقديرين دفع
_ vo -