التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٧٦له ما يستحقه كزوج وأم وأخ مفقود. وتصح مسألة أخ لأب مفقود وزوج واختين لأب من ثمانية على الحياة ومن سبعة على الموت بالعول وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون فاقسمها على مسألة الحياة يخرج جزء سهمها سبعة فاضر به فيما لكل واحد من الورثة. وعلى سألة الموت يخرج جزء سهمها
ثمانية فاضر به فيما لكل واحد منهم فيدفع للزوج أربعة وعشرون من ضرب ثلاثة في ثم انية لأنه أقل النصيبين ولكل أخت سبعة من ضرب واحد في سبعة كذلك و يوقف ثمانية عشر
أربعة
فان ظهر الأخ حيا دفع للزوج والباقي للأخ. وان ظهر ميتا دفع لكل
زوج
M
أخت بـ 1
V
3
56
24
2 07
<
07
18
<
2
أخت تسعة فيصير معها ستة عشر ولا شيء للزوج هكذا:
أخت بـ 1
مفقود
2
تتمة
من يسميه معشر الأباضية مفقودا يسميه غيرنا غائبا ويحكمون عليه بحكمه
ولا مفقود عندهم يؤجل أربع سنين.
•
وروي عن أبي حنيفة انه يقدر للغائب تسعين سنة
وقال أحمد ان
رجي
رجوعه بأن كان الغالب على سفره السلامة. كما اذا
سافر لتجارة أو نزاهة أو سياحة وقف تسعين سنة من يوم ولادته وان كان الغالب الهلاك مثل أن تنكسر بهم السفينة أو يقاتلوا عدوا أو يغطسوا في مفازة فسلم بعض
أجل أربع سنين.
_17_